الفاضل الهندي
79
كشف اللثام ( ط . ج )
يكون إذا اختصرت وقعت كلها قبل الوقت فيخرج الوقت عن كونه مضروبا لها ، وهو ممنوع بشهادة الصحة إذا أدرك في الآخر ركعة ، ولعموم من صلى في غير وقت فلا صلاة له ( 1 ) . وفيه أنه ليس ( 2 ) في وقته عند المكلف ، ولما كان إسماعيل بن رباح مجهولا ، قال المحقق : قول الشيخ أوجه ، بتقدير تسليم الرواية . وما ذكره المرتضى أوضح بتقدير إطراحها ( 3 ) ، وقال المصنف أخيرا في المختلف : لا يحضرني الآن حاله ، فإن كان ثقة فهي صحيحة ويتعين العمل بمضمونها ، وإلا فلا ( 4 ) ، انتهى . وأما متعمد التقديم ، فهل تصح صلاته إذا دخل الوقت وهو فيها ؟ الصحيح لا ، لأنه منهي عن الشروع فيها ، بل ليس ما شرع فيه ونواه من الصلاة المختصة بذلك الوقت ، ولا مما يمكن التقرب إلى الله بفعله ، مع عموم من صلى في غير وقت فلا صلاة له . وقد يوهم الصحة في النهاية ( 5 ) والمهذب ( 6 ) وليست مرادة . وأما الناسي لمراعاة الوقت ، أو للظهر مثلا ، واختصاص الوقت بها ، فالأصح عدم الاجزاء أيضا وإن دخل الوقت وهو فيها ، كما في المبسوط ( 7 ) والرسيات ( 8 ) والشرائع ( 9 ) والارشاد ( 10 ) والتلخيص ( 11 ) والمختلف ( 12 ) والتحرير ( 13 ) ونهاية الإحكام ( 14 ) والتذكرة ( 15 ) ، وفيه الاجماع مع حكاية الخلاف عن النهاية ( 16 ) ، وهو
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 123 ب 13 من أبواب المواقيت ح 7 . ( 2 ) ساقط من ع . ( 3 ) المعتبر : ج 2 ص 63 . ( 4 ) مختلف الشيعة : ج 2 ص 51 . ( 5 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 283 . ( 6 ) المهذب : ج 1 ص 72 . ( 7 ) المبسوط : ج 1 ص 77 . ( 8 ) جوابات المسائل الرسية الأولى ( رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثانية ) : ص 350 . ( 9 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 64 . ( 10 ) إرشاد الأذهان : ج 1 ص 244 . ( 11 ) تلخيص المرام ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 27 ص 561 . ( 12 ) مختلف الشيعة : ج 2 ص 48 . ( 13 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 328 . ( 14 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 85 س 18 . ( 15 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 328 . ( 16 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 283 .